أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1 نونبر 2017 حكما برفض طلب إيقاف التنفيذ بشأن الملفات التي عرضها دفاع التضامن الجامعي المغربي على المحكمة والمتعلقة بالطعن في قرارات إدارية مخالفة للقانون من شأن تنفيذها الإضرار بمصالح الطاعنين بشكل لا يمكن تداركه وأكدت مذكرات الدفاع في هذه الملفات على ما يلي:
- مخالفة القانون:
o عدم إدراج أسماء الطاعنين ضمن المستفيدين من الحركة الانتقالية، سواء الوطنية أوالجهوية برسم الموسم الدراسي 2017، هو قرار مخالف للقانون لأن الطاعنين تتوفر فيهم جميع شروط المذكرة الوزارية رقم 056X15 الصادرة في 6 ماي 2015.
o المناصب الشاغرة التي اختارها الطاعنون، لا في إطار الحركة الوطنية ولا الجهوية كما حددتها المذكرة الإطار (م)، لم يستفيدوا منها.
o من الثابت أن الطاعنين كانوا هم الأجدر بالاستفادة من المناصب الشاغرة التي اختاروها، سواء في الحركة الانتقالية الوطنية أوفي الحركة الانتقالية الجهوية.
o جميع المستفيدين من المناصب الشاغرة التي تبارى عليها الطاعنون لا يتوفرون على مجموع نقطهم.
o الانحراف في استعمال السلطة.
- حول طلب إيقاف التنفيذ:
o حرمان الطاعنين من الانتقال، سيؤثر عليهم وعلى أسرهم.
o طلب إيقاف تنفيذ هذه القرارات غير المشروعة مبني على حجم الضرر المادي والمعنوي والحيف الذي سيطال الطاعنين ويتعذر تداركه حتى ولو ألغيت القرارات المطعون فيها.
لهذه الأسباب تم طلب إيقاف تنفيذ القرارات المطعون فيها طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 90/40 والأمر بالتنفيذ المعجل.
مذكرة الوكيل القضائي للمملكة
استند الوكيل القضائي في رده على طلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالحركة الانتقالية على العناصر التالية:
– إن الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية قد استقر على أن الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ في المادة الإدارية الذي لا يمنح إلا بصورة استثنائية، رهين بتوفر عنصر الجدية الذي يقدره القاضي من خلال ظاهر أوراق الملف ومستنداته.
– ضرورة إبراز، بشكل واضح، ضرورة توفر الضرر بالغير غير قابل للجبر كمبرر أساسي لمنح إيقاف التنفيذ، أي أن يكون من شأن تنفيذ القرار أن تنتج عنه أضرار يتعذر تدارك عواقبها وهو ما يشكل حالة الاستعجال.
– إن حق طالب إيقاف التنفيذ مكفول بالرجوع على جهد الإدارة بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه في نازلة الحال، إن كان هناك موجب لذلك.
وأوضحت مذكرة الوكيل القضائي بأن طلبات إيقاف التنفيذ من أجل إلغاء القرارات الإدارية القاضية بإقصاء الطاعنين من الانتقال في إطار الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية للموسم الدراسي 2017، نجدها غير مؤسسة من الناحية القانونية والمنطقية وذلك للاعتبارات التالية:
الاعتبار الأول: هو أن المشاركة في الحركة الانتقالية، سواء أكانت وطنية أو محلية، لايعني بصورة آلية الاستجابة للرغبة في الانتقال بصورة آلية وإنما في حدود الإمكانيات المتاحة والتي تقل عادة بكثير عن الطلبات المقدمة من طرف رجال التربية والتعليم.
وغني عن التذكير أن تحديد المناصب الشاغرة خلال عملية ضبط الحاجيات من الموارد البشرية يتم باعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الخرائط التربوية والمدرسية والمتوفر من الموارد البشرية و بتنسيق مع الأكاديميات.
الاعتبار الثاني: أن الحصول على نقط أعلى لا يعني الاستجابة الاتوماتيكية أو الالية للطلبات، بل هناك اعتبارات أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، فضلا عن النقطة، كوجود مناصب شاغرة كافية في الجماعات أو المدينة المطلوبة، أو إذا كان الطلب يتعلق بالالتحاق بالزوج وفيما إذا كان المرشح قد تقدم بطلبه لأول مرة أو عدة مرات…
الاعتبار الثالث: أن وضعية المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية تختلف عن وضعية المشاركين في الحركة الإقليمية، ذلك لأن الأولوية تعطى للمشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية على المشاركين في الحركة الإقليمية، نظرا لأن الحركة الوطنية مقدمة على الحركة الانتقالية المحلية.
الاعتبار الرابع: إن النقط المحتج بها من طرف المشاركين في الإقليمية لا علاقة لها بنقط المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية وإنما تصلح للاحتجاج بها بين المشاركين المحليين فقط وكما أن خرق مبدإ المساواة لا يعتد به إلا في حالة تماثل الوضعيات.
وبما أن المحكمة الإدارية أخذت بعين الاعتبار ما جاء في مذكرة الوكيل القضائي للمملكة وأصدرت حكما برفض الطلب، أحلنا جميع ملفات الحركة الانتقالية المعروضة على التضامن الجامعي المغربي على القضاء الشامل.
وتجدر الإشارة إلى أن ملفات القضاء الشامل تتطلب وقتا غير يسير في تبادل المذكرات بين الطرفين، وباعتبار أن الحركة الانتقالية سيتم إدراجها في شهر دجنبر المقبل، فإن المعنيين بهذه الملفات مطالبون بالمشاركة فيها حتى لا تضيع عليهم فرصة الانتقال مرة ثانية.