مذكرة 24X221 في شأن تدبير مسطرة الوضع فى حالة الاستيداع بتاريخ 28 أكتوبر 2024
تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه إلى السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر 2024 إلى 11 نونبر 2024.
حالات الاستفادة من الاستيداع
تطبيقا لمقتضيات الفصول 58 و59 و60 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008، وبغية لتخفيف من مشكل حدة الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين على مستوى الموارد البشرية، فقد تم الاقتصار على الحالات، التي يمكن للموظف أن يطلب بسببها الاستفادة من رخصة الاستيداع وفق ما يلي:
- الحالة الأولى: إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
- الحالة الثانية: الالتحاق بالزوج أو بالزوجة، إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها؛
- الحالة الثالثة: تربية الولد الذى يقل سنه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة (بالنسبة للمرأة الموظفة فقط).
مسطرة إيداع طلبات الاستيداع
يتعين على كل موظف(ة) راغب(ة) في الاستفادة من الاستيداع القيام بالعمليات التالية:
- تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه إلى السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر 2024 إلى 11 نونبر 2024.
- إرفاق الطلب بالوثائق المبررة الآتية حسب الحالات:
- الحالة الأولى: شهادة طبية مسلمة عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بإعاقة خطيرة أو مرض خطير.
- الحالة الثانية: شهادة إدارية مسلمة عليها من السلطات المختصة مشفوعة بشهادة عمل للزوج أو الزوجة.
- الحالة الثالثة: ازدياد المولود الذي لم يتعد سنه خمس سنوات، أو شهادة تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة، مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويمكن للموظفين الذين عبروا عن غيابهم في الاستفادة من الاستيداع، التراجع عن طلبهم، عبر السلم الإداري، وذلك قبل متم شهر فبراير 2025.
تحميل مذكرة الوضع فى حالة الاستيداع PDF
Loading…
بات بالامكان الان ارسال ملفاتكم، وثائقكم او ومقالاتكم الينا. ابعثوا مشاركاتكم ، اقتراحاتكم أو اراءكم وسوف ننشرها في حينها. ابعث مساهمتك الان