مذكرات رسمية

النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم 2024

البـاب الثالث: التوظيف والتعيين والترسيم

يحدد الباب الثالث من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية شروط التوظيف والتعيين والترسيم لموظفي الوزارة، مشدداً على شروط التوظيف في مختلف الأطر، والتعيين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، والتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بعد نجاحهم في مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين. كما يحدد الباب شروط ترسيم الموظفين، والتقييم والتدرج المهني والمستويات التي تؤهلهم للترقي، وتحديد الكيفيات المطلوبة للاختيار أو لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية للترقي في الدرجة، واستخدام مقياس الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، والمعاير المهنية، ونظام إعادة الترتيب في سلم الرتب للأطر الموظفة.

مقتضيات التوظيف والتعيين

المادة 38

يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس، الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
– الإجازة في التربية أو ما يعادلها ؛
– الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ؛
– الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.

المادة 39

يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012.(

المادة 40

يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية االمهنية أو ما يعادلهما ؛
– دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.

المادة 41

يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 42

يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الحاصلون على شهادة التبريز.

المادة 43

استثناء من مقتضيات المادة 38 أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها. غير أن الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارهم الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، يعينون في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من الإطار الجديد.
يتم حصر لائحة المترشحين المقبولين للتوظيف أو التعيين طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، من طرف لجنة تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المعينون طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.

المادة 44

يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظفين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فيعينون في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.
تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي :
 

مركز التكوينسلك أو مسلك التكويندرجة التعيين

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

سلك تكوين أطر الإدارة التربوية
• متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛
• متصرف تربوي من الدرجة الممتازة

سلك تكوين الممونين
• ممون من الدرجة الأولى ؛
• ممون من الدرجة الممتازة







مركز تكوين مفتشي التعليم
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي• مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي• مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي•مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
 •مفتـش تربـوي للتعليـم الثانـوي التأهيلـي مـن الدرجـة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا• مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.
مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية• مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى ؛
• مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.

مركز التوجيه والتخطيط التربوي
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التخطيط التربوي(• مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
• مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التوجيه التربوي(• مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
• مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التوجيه التربوي(• مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
 • مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التخطيط التربوي(• مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
درجة تعيين خريجي مراكز التكوين

يعفى الموظفون المعينون طبقا لمقتضيات هذه المادة، من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

المادة 45

يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها ؛
– مهندس الدولة أو ما يعادله ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 )30 أبريل 2012).
يخضع الموظفون الناجحون في المباراة االمهنية، غير المنتمين لأطر التدريس، لتكوين خاص تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يعين الموظفون الناجحون في هذه المباراة االمهنية كمتمرنين، ويتم ترسيمهم وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47 بعده، باستثناء أطر التدريس فإنهم يعفون من قضاء فترة التمرين.
يعاد ترتيب الموظفين الناجحين في المباراة االمهنية المذكورة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

المادة 46

تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباراة االمهنية وامتحانات الكفاءة االمهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

مقتضيات الترسيم

المادة 47

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.

المادة 48

يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

بات بالامكان الان ارسال ملفاتكم، وثائقكم او ومقالاتكم الينا. ابعثوا مشاركاتكم ، اقتراحاتكم أو اراءكم وسوف ننشرها في حينها.

ابعث مساهمتك الان
الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى