في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التربوية بالمغرب، صدر مرسوم رقم 140-24-2 بتاريخ 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بالجريدة الرسمية والذي يحدد مقتضيات ومواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. يهدف هذا المرسوم إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل موظفي وزارة التعليم، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة ومتطلبات المنظومة التعليمية.
يتضمن النظام الأساسي الجديد للتعليم 2024 مجموعة من المقتضيات التي تركز على حقوق وواجبات الموظفين، بالإضافة إلى تحسين الدخل وكذا ظروف العمل وتعزيز الكفاءات. كما يتطرق المرسوم إلى تفاصيل هامة مثل المادة 115 التي تحدد آليات الترقية والتكوين المستمر، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي.
سيتاح للمهتمين تحميل النظام الأساسي الجديد 2024 بصيغة PDF أو Word، مما يسهل الاطلاع عليه وفهم تفاصيله بشكل أعمق. من خلال هذا الموضوع، سنستعرض ملامح النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2024، ونقدم روابط لتحميل المستندات ذات الصلة، مما يساهم في تعزيز الوعي والمعرفة حول حقوق وواجبات موظفي وزارة التربية في المغرب.
الفهرس
مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية 2024
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024(،
رسم ما يلي :
المادة 1
طبقا لأحكام الفصل 4 من الـــظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذين يشار إليهم بعده بــ »الموظفين».
المادة 2
تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي الخاص، على الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00.
يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي الخاص في وظيفة قارة ويرسمون في إحدى الدرجات التي ينص عليها، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
الباب الأول: حقوق وواجبات موظفي وزارة التربية الوطنية وأخلاقيات المهنة
يحدد الباب الأول من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية مبادئ عامة تحكم عمل موظفي الوزارة، مشدداً على أهمية توفير ظروف عمل مناسبة، وتوفير المعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية، وحق الموظفين في المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة ، وعدم إجبارهم على مزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم، وتأكيد على أهمية ضمان هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، والتزام الموظفين بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة، واحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم ، وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، وعدم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها، كما يشدد الباب على التزام الموظفين بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية، واستحضارهم الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.المادة 3
يزاول الموظفون، مهامهم بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 4
تعمل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسلامة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.
وتضع رهن إشارة الموظفين المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامهم، وكذا مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.
المادة 5
يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.
المادة 6
يلتزم الموظفون بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.
كما يلتزمون باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلا بترخيص كتابي مسبق.
ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها.
المادة 7
يتعين على الموظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية.
كما يتعين عليهم، حسب طبيعة المهام الموكولة إليهم، الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.
المادة 8
تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ميثاقا لأخلاقيات المهنة يحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموظفين التقيد بها.
الباب الثاني: مهام ووظائف هيئات الوزارة
يحدد الباب الثاني من النظام الأساسي الجديد لرجال التعليم هيكل وزارة التربية الوطنية، وعنصرها البشري، وتنقسم هذه الهياكل إلى خمس هيئات رئيسية: هيئة التربية والتعليم، وهيئة الإدارة التربوية والتدبير، هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، هيئة متصرفي التربية الوطنية، و هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. ويحدد المرسوم كل هيئة بدقة، ويحدد الأطر التي تتكون منها، والتخصصات التي تشملها، والمهام التي تقوم بها. يشمل هذا الباب تفصيلاً عن مختلف درجات كل إطار، والتعيينات والترقيات المرتبطة بها.المادة 9
يتكون الموظفون من الهيئات التالية:
– هيئة التربية والتعليم ؛
– هيئة الإدارة التربوية والتدبير ؛
– هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ؛
– هيئة متصرفي التربية الوطنية ؛
– هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
1. هيئة التربية والتعليم
المادة 10
تتألف هيئة التربية والتعليم من الأطر التالية:
• أطر التدريس، وهي:
– إطار أستاذ التعليم الابتدائي ؛
– إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ؛
– إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
– إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين ؛
• إطار مستشار في التوجيه التربوي ؛
•إطار مختص تربوي ؛
• إطار مختص اجتماعي.
المادة 11
يشتمل كل إطار من أطر التدريس على الدرجات التالية :
•إطار أستاذ التعليم الابتدائي، يتكون من ثلاث )3( درجات، هي:
– أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛
– أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
– أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من ثلاث )3( درجات، هي:
– أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
– أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
– أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
• إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من ثلاث )3( درجات، هي :
– أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
– أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
– أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ مبرز للتربية و التكوين، يتكون من الدرجتين )2( التاليتين:
– أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى ؛
– أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الممتازة.
المادة 12
يشتمل إطار مستشار في التوجيه التربوي على الدرجتين (2( التاليتين :
-مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
– مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 13
يشتمل إطار مختص تربوي على ثلاث (3) درجات، هي:
– مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
– مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
– مختص تربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 14
يشتمل إطار مختص اجتماعي على ثلاث )3( درجات، هي:
– مختص اجتماعي من الدرجة الثانية ؛
– مختص اجتماعي من الدرجة الأولى ؛
– مختص اجتماعي من الدرجة الممتازة.
المادة 15
تتولى هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
• أطر التدريس :
– التربية والتدريس ؛
– التقييم ؛
– المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.
• إطار مستشار في التوجيه التربوي:
– تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومشروعه الشخصي ؛
– تقديم خدمات الإعلام والاستشارة في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي للمتعلم، وكذا للأسر ولمؤسسات التربية والتعليم ؛
– المساهمة في عمليات تقييم وتحليل وتتبع أداء المتعلم ؛
– المشاركة في تأطير الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية المتعلقة بمجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
• إطار مختص تربوي :
– المواكبة التربوية والتوثيق ؛
– الإشراف على المختبرات المدرسية ؛
– الإشراف على المكتبات المدرسية ؛
– المشاركة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال التربوي.
• إطار مختص اجتماعي :
– المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم ؛
– المساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية ؛
– المساهمة في تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر ؛
– المساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.
2. هيئة الإدارة التربوية والتدبير
المادة 16
تتألف هيئة الإدارة التربوية والتدبير من الأطر التالية :
•إطار متصرف تربوي ؛
• إطار مستشار في التخطيط التربوي ؛
• إطار ممون ؛
• إطار مختص الاقتصاد والإدارة ؛
• إطار مساعد تربوي.
المادة 17
يشتمل إطار متصرف تربوي على الدرجتين (2( التاليتين :
-متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛
– متصرف تربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 18
يشتمل إطار مستشار في التخطيط التربوي على الدرجتين (2( التاليتين :
– مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
– مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 19
يشتمل إطار ممون على ثلاث (3( درجات، هي:
– ممون من الدرجة الثانية ؛
-ممون من الدرجة الأولى ؛
– ممون من الدرجة الممتازة.
المادة 20
يشتمل إطار مختص الاقتصاد والإدارة على ثلاث (3( درجات، هي :
– مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
– مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى ؛
– مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الممتازة.
المادة 21
يشتمل إطار مساعد تربوي على خمس (5) درجات، هي :
-مساعد تربوي من الدرجة الخامسة ؛
– مساعد تربوي من الدرجة الرابعة ؛
– مساعد تربوي من الدرجة الثالثة ؛
– مساعد تربوي من الدرجة الثانية ؛
– مساعد تربوي من الدرجة الأولى.
المادة 22
تتولى هيئة الإدارة التربوية والتدبير، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية:
• إطار متصرف تربوي :
أ – مزاولة مهام الإدارة التربوية، حسب المراحل التعليمية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك حسب المهمة المسندة للمعني بالأمر ؛
ب – المساهمة في الاستشارة في المجال التربوي والإداري، وفي التكوين والتأهيل وفي المواكبة التربوية والإدارية.
يتولى المتصرفون التربويون غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية القيام بالمهام المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة بناء على تكليف رسمي من المدير الإقليمي المعني.
• إطار مستشار في التخطيط التربوي :
– تدبير المشاريع التربوية ؛
– التخطيط التربوي والتنظيم المدرسي وإعداد الخريطة المدرسية ؛
– المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات العمل ؛
– المساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ مشروع المؤسسة وكذا في تنشيط الحوض المدرسي.
• إطار ممون :
– التدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
– تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية ؛
– تدبير التجهيزات والممتلكات وتتبع تأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
– إعداد التقارير في مجال التدبير المالي والمادي.
•إطار مختص الاقتصاد والإدارة:
– المساهمة في التدبير الإداري والتربوي ؛
– التسيير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
– المساهمة في الأعمال المرتبطة بتسيير مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
– المساهمة في تنظيم عملية الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عملية الإحصاء.
• إطار مساعد تربوي :
– المساعدة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي ؛
– أعمال الحفظ والأرشيف ؛
– المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
3. هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23
تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية :
• أطر التفتيش التربوي، وهي :
– إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ؛
– إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
– إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
– إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا.
• إطار مفتش في التوجيه التربوي ؛
•إطار مفتش في التخطيط التربوي ؛
•إطار مفتش الشؤون المالية.
المادة 24
يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
•إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
– مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
– مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
– مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
– مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
– مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
– مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
– مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
– مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.
المادة 25
يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين :
-مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
– مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 26
يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين (2) التاليتين :
-مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
– مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 27
يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين :
– مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى ؛
– مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.
المادة 28
تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
•أطر التفتيش التربوي :
– المساهمة في تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد الباكالوريا ؛
– التفتيش والافتحاص ؛
– التأطير والمواكبة ؛
– المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال التربوي ؛
– المراقبة والتقييم ؛
– البحث والتكوين في المجال التربوي.
• إطار مفتش في التوجيه التربوي :
– التفتيش والافتحاص ؛
– التأطير والمواكبة ؛
– المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي ؛
– المراقبة والتقييم ؛
– البحث والتكوين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
• إطار مفتش في التخطيط التربوي:
– التفتيش والافتحاص ؛
– التأطير والمواكبة ؛
– المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التخطيط التربوي ؛
– المراقبة والتقييم ؛
– البحث والتكوين في مجال التخطيط التربوي والخريطة المدرسية.
•إطار مفتش الشؤون المالية :
– التفتيش والافتحاص ؛
– التأطير والمواكبة ؛
– المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال المالي والمادي والمحاسباتي ؛
– المراقبة والتقييم ؛
– البحث والتكوين في المجال المالي والمادي والمحاسباتي.
4. هيئة متصرفي التربية الوطنية
المادة 29
تشتمل هيئة متصرفي التربية الوطنية على ثلاث (3) درجات :
-متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية ؛
– متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى ؛
– متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة.
وعلى منصب سام لمتصرف عام للتربية الوطنية.
المادة 30
يزاول متصرفو التربية الوطنية مهامهم بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المذكورة.
المادة 31
مع مراعاة مقتضيات المواد 29 و30 و32 من هذا المرسوم، تسري على هيئة متصرفي التربية الوطنية مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، فيما يتعلق بالتوظيف والترسيم والمهام.
وتطبق عليهم مقتـــــضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات | هيئة متصرفي التربية الوطنية |
متصرف من الدرجة الثالثة | متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية |
متصرف من الدرجة الثانية | متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى |
متصرف من الدرجة الأولى | متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة |
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للتربية الوطنية، متصرفو التربية الوطنية من الدرجة الممتازة، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010(.
المادة 32
تحدد شروط وإجراءات تنظيم مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
5. هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين
المادة 33
تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين على الأطر التالية :
– إطار أستاذ مساعد ؛
– إطار أستاذ مؤهل ؛
– إطار أستاذ مؤطر.
المادة 34
مع مراعاة مقتضيات المواد 33 و35 و36 من هذا المرسوم، تسري على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، ما عدا مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 )الفقرة الأخيرة) و21 والجزء الثالث منه.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات | هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين |
إطار أستاذ محاضر | إطار أستاذ مساعد |
إطار أستاذ محاضر مؤهل | إطار أستاذ مؤهل |
إطار أستاذ التعليم العالي | إطار أستاذ مؤطر |
المادة 35
تسند للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين المهام التالية:
– التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل ؛
– إغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس ؛
– الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة ؛
– تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم ؛
– المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس ؛
– إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها وتطويرها ؛
– تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.
المادة 36
يخضع الأساتذة الباحثون في التربية والتكوين، غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
المادة 37
تحدد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
البـاب الثالث: التوظيف والتعيين والترسيم
يحدد الباب الثالث من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية شروط التوظيف والتعيين والترسيم لموظفي الوزارة، مشدداً على شروط التوظيف في مختلف الأطر، والتعيين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، والتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بعد نجاحهم في مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين. كما يحدد الباب شروط ترسيم الموظفين، والتقييم والتدرج المهني والمستويات التي تؤهلهم للترقي، وتحديد الكيفيات المطلوبة للاختيار أو لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية للترقي في الدرجة، واستخدام مقياس الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، والمعاير المهنية، ونظام إعادة الترتيب في سلم الرتب للأطر الموظفة.مقتضيات التوظيف والتعيين
المادة 38
يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس، الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
– الإجازة في التربية أو ما يعادلها ؛
– الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ؛
– الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.
المادة 39
يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012.(
المادة 40
يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية االمهنية أو ما يعادلهما ؛
– دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.
المادة 41
يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
المادة 42
يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الحاصلون على شهادة التبريز.
المادة 43
استثناء من مقتضيات المادة 38 أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها. غير أن الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارهم الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، يعينون في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من الإطار الجديد.
يتم حصر لائحة المترشحين المقبولين للتوظيف أو التعيين طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، من طرف لجنة تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المعينون طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.
المادة 44
يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظفين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فيعينون في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.
تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي :
مركز التكوين | سلك أو مسلك التكوين | درجة التعيين |
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين | سلك تكوين أطر الإدارة التربوية | • متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛ • متصرف تربوي من الدرجة الممتازة |
سلك تكوين الممونين | • ممون من الدرجة الأولى ؛ • ممون من الدرجة الممتازة | |
مركز تكوين مفتشي التعليم | مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي | • مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة |
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي | • مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة. | |
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي | •مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛ •مفتـش تربـوي للتعليـم الثانـوي التأهيلـي مـن الدرجـة الممتازة. | |
مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا | • مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛ • مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة. | |
مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية | • مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى ؛ • مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة. | |
مركز التوجيه والتخطيط التربوي | سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التخطيط التربوي( | • مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة. |
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التوجيه التربوي( | • مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة. | |
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التوجيه التربوي( | • مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة. | |
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التخطيط التربوي( | • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة. |
يعفى الموظفون المعينون طبقا لمقتضيات هذه المادة، من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
المادة 45
يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
– الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها ؛
– مهندس الدولة أو ما يعادله ؛
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 )30 أبريل 2012).
يخضع الموظفون الناجحون في المباراة االمهنية، غير المنتمين لأطر التدريس، لتكوين خاص تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يعين الموظفون الناجحون في هذه المباراة االمهنية كمتمرنين، ويتم ترسيمهم وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47 بعده، باستثناء أطر التدريس فإنهم يعفون من قضاء فترة التمرين.
يعاد ترتيب الموظفين الناجحين في المباراة االمهنية المذكورة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
المادة 46
تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباراة االمهنية وامتحانات الكفاءة االمهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
مقتضيات الترسيم
المادة 47
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.
المادة 48
يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الرابع
الترقية والتقييم
الفرع الأول
الترقية في الرتبة وفي الدرجة
المادة 49
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية :
الرتب | النسق السريع | النسق المتوسط | النسق البطيء |
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | سنة | سنة | سنة |
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 | سنة | سنة ونصف | سنتان |
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 | سنتان | ثلاث سنوات | اربع سنوات |
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.
يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين (2) على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات
المادة 50
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
الترقية في درجة | شروط وحصيص الترقي |
من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة | 1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛ 2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛ 3 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه. |
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة | |
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية | |
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى | |
من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة | 1 – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛ 2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه. |
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة االمهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة االمهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.
المادة 51
تفتح امتحانات الكفاءة االمهنية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفرع الثاني
إعادة الترتيب
المادة 52
يعين الموظفون الذين يلجون، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة أو بدرجتين، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في الدرجة الأصلية، ويحتفظون في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و8 و9 و10 و11 وخارج السلم.
الفــرع الثالث
تقييم الأداء المهني.
المادة 53
يخضع الموظفون، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
– تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم ؛
– جودة الممارسات االمهنية، بما فيها استثمار التكوين المستمر ؛
– الالتزام بالضوابط االمهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
– الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
وتؤخذ بعين الاعتبار، كذلك، بالنسبة لأطر التدريس، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبأة من طرفهم اختياريا قبل الخضوع للتقييم.
تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 54
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.
يتولى تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني.
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء، المفتشية العامة للوزارة.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.
الباب الخامس
مهام الإدارة التربوية وتنسيق التفتيش
المادة 55
يعين لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المتصرفون التربويون وكذا الأطر المسندة إليها المهام المذكورة في تاريخ التعيين، عن طريق التدرج المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 56
يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية، المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة، والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح والبنيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه.
تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 57
يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، حسب الأسلاك والمجالات، كما يلي :
السلك أو المجال | عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي | عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين |
التعليم الأولي | 2 | 1 |
التعليم الابتدائي | 2 | 1 |
التعليم الثانوي الإعدادي | 2 | 1 |
التعليم الثانوي التأهيلي | 2 | 1 |
الأسلاك ما بعد البكالوريا | 2 | 1 |
الشؤون الإدارية | 2 | 1 |
الشؤون المالية | 2 | 1 |
التوجيه التربوي | 2 | 1 |
التخطيط التربوي | 2 | 1 |
المادة 58
يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب السادس
نظام التعويضات
المادة 59
يتقاضى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي
الدرجات | المبالغ الشهرية بالدرهم | |||||||
التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير | ||||||
ابتداء من فاتح شتنبر 2023 | ابتداء من فاتح يناير 2024 | ابتداء من فاتح يناير 2025 | ||||||
الدرجة الخامسة | من الرتبة 1 الى 5 | 2.712 | 3.633 | 4.605 | 305 | |||
الرتبة 6 فما فوق | 3.650 | 4.702 | ||||||
الدرجة الرابعة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.043 | 4.005 | 5.052 | 305 | |||
الرتبة 6 فما فوق | 4.098 | 5.084 | ||||||
الدرجة الثالثة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.239 | 4.272 | 5.276 | 305 | |||
الرتبة 6 فما فوق | 4.291 | 5.315 | ||||||
الدرجة الثانية | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 3.634 | 4.696 | 5.741 | 1.000 | |||
من الرتبة 6 فما فوق | 3.677 | 4.791 | 5.928 | 1.000 | 700 | |||
الدرجة الأولى | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 5.113 | 6.251 | 7.475 | 1.000 | 950 | ||
الأطر التالية : -أستاذ التعليم الابتدائي – أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي – مختص تربوي – مختص اجتماعي – مختص الاقتصاد والإدارة – مساعد تربوي | من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 | 6356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 | 6.806 | 8.153 | 9.475 | 1.000 | 3.600 | |||
باقي الأطر | من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية | 6.356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
الدرجة الممتازة | من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | 8.115 | 9.437 | 10.758 | 1.000 | 5.500 | ||
الرتبة 3 فما فوق | 10.332 | 12.677 | 1.000 | 5.500 | ||||
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.
المادة 60
علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
الباب السابع
التحفيز المهني
المادة 61
تمنح للموظفين جائزة للاستحقاق المهني، تحدد الفئات المعنية بها وشروط وكيفيات الاستفادة منها بمرسوم.
المادة 62
تمنح، سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي :
– التشجيع ؛
– التنويه ؛
تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية ميزة الشرف المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثامن
الحركية
المادة 63
تنظم سنويا حركة انتقالية للموظفين، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب التاسع
نظام التأديب
المادة 64
تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، وكذا مقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.
المادة 65
يترتب عن منح :
– التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛
– التنويه، محو عقوبة التوبيخ ؛
– ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.
يتم محو العقوبات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
الباب العاشر
مقتضيات مشتركة
المادة 66
تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الدرجات / الرتب | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | الرتبة الإستثنائية | |
الدرجة الخامسة | 153 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 222 | 236 | 249 | 262 | |||||
الدرجة الرابعة | 207 | 224 | 241 | 259 | 276 | 293 | 311 | 332 | 353 | 373 | |||||
الدرجة الثالثة | 235 | 253 | 274 | 296 | 317 | 339 | 361 | 382 | 404 | 438 | |||||
الدرجة الثانية | 275 | 300 | 326 | 351 | 377 | 402 | 428 | 456 | 484 | 512 | 564 | ||||
الدرجة الأولى | الأطر التالية : – أستاذ التعليم الابتدائي – أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي – مختص تربوي – – مختص اجتماعي – مختص الاقتصاد والإدارة – مساعد تربوي | 336 | 369 | 403 | 436 | 472 | 509 | 542 | 574 | 606 | 639 | 675 | 690 | 704 | |
باقي الأطر | 336 | 369 | 403 | 436 | 472 | 509 | 542 | 574 | 606 | 639 | 704 | ||||
الدرجة الممتازة | 704 | 746 | 779 | 812 | 840 | 870 | 900 | 930 |
المادة 67
يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 68
تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 69
يقوم المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، بأداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين بها، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي.
المادة 70
يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
المادة 71
يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
المادة 72
يستمر الموظفون خلال فترة متابعتهم التكوين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 44 أعلاه، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.
الباب الحادي عشر
مقتضيات انتقالية
المادة 73
يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم ،07.00 المرسمون والمتمرنون، وذلك وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية | الإطار المدمج فيه |
أستاذ التعليم الابتدائي | أستاذ التعليم الابتدائي |
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي | أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي |
– أستاذ التعليم الثانوي – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي | أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي |
أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي | أستاذ مبرز للتربية التكوين |
مستشار في التوجيه التربوي | مستشار في التوجيه التربوي |
ملحق تربوي | مختص تربوي |
ملحق اجتماعي | مختص اجتماعي |
متصرف تربوي | متصرف تربوي |
مستشار في التخطيط التربوي | مستشار في التخطيط التربوي |
ملحق الاقتصاد والإدارة | مختص الاقتصاد والإدارة |
ممون | ممون |
مفتش تربوي للتعليم الابتدائي | مفتش تربوي للتعليم الابتدائي |
مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي | مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي |
مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي | مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي |
مفتش في التخطيط التربوي | مفتش في التخطيط التربوي |
مفتش في التوجيه التربوي | مفتش في التوجيه التربوي |
مفتش المصالح المادية والمالية | مفتش الشؤون المالية |
استثناء من مقتضيات الجدول أعلاه، يتم إدماج أساتذة التعليم الثانوي المزاولين مهامهم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، بناء على طلب يقدم من طرفهم داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، وفي حالة عدم تقديمهم لهذا الطلب داخل الأجل المذكور، يتم إدماجهم طبقا للجدول أعلاه.
يتم إدماج المعنيين وفق الجدول أعلاه، في أطرهم الجديدة، في نفس الدرجة والرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة في إطارهم ودرجتهم الأصلية، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
يستمر أساتذة التعليم الثانوي المزاولين مهامهم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، المدمجين طبقا لهذه المادة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، في مزاولة مهامهم بالمؤسسات المذكورة.
المادة 74
يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمن فيهم الذين تم نقلهم إلى قطاع التربية الوطنية بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021) بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، وذلك وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية | الإطار المدمج فيه |
– المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية ؛ – المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية. | مساعد تربوي من الدرجة الخامسة |
– المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى ؛ – المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى. | مساعد تربوي من الدرجة الرابعة |
– المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة ؛ المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة. | مساعد تربوي من الدرجة الثالثة |
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
المادة 75
يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمن فيهم الذين تم نقلهم إلى قطاع التربية الوطنية بموجب المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021)،وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية | الإطار المدمج فيه |
المتصرفون من الدرجة الثالثة | – متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية |
المتصرفون من الدرجة الثانية | – متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى |
المتصرفون من الدرجة الأولى | – متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة |
التقنيون من الدرجة الثانية | – مختص تربوي من الدرجة الثانية – مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية |
التقنيون من الدرجة الأولى | – مختص تربوي من الدرجة الأولى مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى |
المحررون من الدرجة الثانية | – مختص تربوي من الدرجة الثانية – مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية |
المحررون من الدرجة الأولى | – مختص تربوي من الدرجة الأولى – – مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى |
الأساتذة من الدرجة الثالثة | – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية |
الأساتذة من الدرجة الثانية | – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى |
الأساتذة من الدرجة الأولى | – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة |
يتم إدماج المعنيين بالأمر، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، مع مراعاة المهام التي يزاولها التقنيون والمحررون في تحديد الإطار المدمجين فيه.
ويدمج التقنيون والمحررون المرتبون في الدرجتين الرابعة والثالثة، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الثانية من إطارهم، وفق الجدول أعلاه، ويستفيدون، في انتظار ذلك، من التعويضات المخولة، على التوالي، للدرجتين الرابعة والثالثة المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. ولا يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي التقنيين والمحررين المشتركتين بين الوزارات.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
المادة 76
يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2022-2024)، والممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم )فوج 2022-2024 وفوج 2023-2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية | الإطار المدمج فيه |
المستشارون في التوجيه التربوي | مفتش في التوجيه التربوي |
المستشارون في التخطيط التربوي | مفتش في التخطيط التربوي |
الممونون | مفتش الشؤون المالية |
يتم إدماج المعنيين بالأمر بعد استفادتهم من تكوين خاص، تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11 إلى 13 فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.
ويعتد بخدماتهم التي تم أداؤها في الإطار والدرجة الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيه، وذلك في حدود سنتين.
ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المزاولين لمهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، غير الذين تم إدماجهم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي.
المادة 77
يتم خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030 وبناء على طلبهم، إدماج :
-الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية بصفة فعلية لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي ؛
– الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار ممون ؛
– الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة مهام إدارية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها أو بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف التربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات هذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتبتين 11 و12 فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.
المادة 78
يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية بسلك تحضير مباريات التبريز وشاركوا، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مباراة التبريز دون أن ينجحوا فيها.
يتم إدماج المعنيين بالأمر بدون مفعول مادي، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج المباراة المذكورة، ويعاد ترتيبهم في إطارهم الجديد وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 79
يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). ويستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفق المقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 59 أعلاه.
ويتم إدماج المعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 73 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.
المادة 80
استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة.
يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 81
ابتداء من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.
تمنح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، كذلك، لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
ويحتفظ المعنيون بالأمر الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربعة عشر (14) سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع (4) سنوات. غير أن الأقدمية المحتفظ بها طبقا لهذه الفقرة لا يمكن أن تقل عن :
– ثلاث (3) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1993 أو 1994 أو 1995 ؛
– سنتان (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996 ؛
– سنة واحدة (1) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
وتمنح، ابتداء من فاتح يناير2023، للموظفين المنتمين إلى الفئات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022، أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
المادة 82
ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2023، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2024، المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار، تحدد مدتها، حسب الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الأولى، وفق الجدول التالي :
الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة | مدة الأقدمية الاعتبارية |
20 سـنة علـى الأقل، منهـا سـت (6) سـنوات، علـى الأقل، فـي الدرجـة الأولى | سنتان |
10 سـنوات علـى الأقل، دون أن تصـل إلـى 20 سـنة، منهـا أربـع (4) سـنوات، علـى الأقل، فـي الدرجـة الأولى | سنة واحدة |
ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2022، المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار، تحدد مدتها في سنة واحدة.
تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة، ابتداء من فاتح يناير 2024، بعد استيفاء المعنيين بالمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة مقتضيات المادة 44 أعلاه.
المادة 83
استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المفتشون في التوجيه التربوي المكلفون، بمهام مستشار في التوجيه التربوي، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر مفتشو الشؤون المالية المكلفون، بمهام ممون، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 56 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المتصرفون من الدرجة الأولى المنتمون لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، في مزاولة هذه المهام.
وتراعى في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من طرف المساعدين التربويين، المهام التي يزاولها المعنيون بالأمر عند تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 84
تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) سارية على فئات أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المنصوص عليهم في المادة المذكورة، والمزاولين لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بعد إدماجهم طبقا لمقتضياته.
المادة 85
استثناء من مقتضيات المادتين 39 و50 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
غير أن التكوين الخاص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة المذكورة، ينظم على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 86
تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في.8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003)، درجة ممتازة تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم المذكور، وتخول للمنتمين إليها التعويضات المخصصة للدرجة الممتازة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003( بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
خلافا لمقتضيات الترقي المنصوص عليها في المرسوم المذكور رقم 2.02.854، لا تتم الترقية بالاختيار إلى الدرجة المذكورة، خلال سنة 2023، إلا من بين الموظفين المنتمين إلى الأطر المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن القانونية بين فاتح يناير و31 أغسطس 2023، والمتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة، دون التقيد بحصيص الترقي.
المادة 87
تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، بالنسبة لأطر أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ومختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة.
تمنح أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث (3) سنوات، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، وبدون مفعول مادي، للأطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة برسم سنوات2024 و2025 و2026 و2027، طبقا للبند رقم 1 من الجدول المشار إليه في المادة 50 أعلاه، وطبقا للبند 2 من نفس الجدول برسم سنة 2028.
الباب الثاني عشر
مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 88
مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه، يظل الموظفون المنتمون إلى الدرجات والأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
المادة 89
يخول للموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين بناء على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022(، أو عن تغيير إطارهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو تغيير إطارهم، تعويض تكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
المادة 90
يوظف المترشحون الناجحون في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي، المعلن عنها خلال سنة 2023، بعد حصولهم على شهادة التأهيل التربوي من المراكز المذكورة، كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية متمرنين، ويعينون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وعند الاقتضاء، بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
المادة 91
يظل الموظفون المنتمون إلى قطاع التعليم العالي، الذين تسري عليهم، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(، خاضعين، في تدبير شؤونهم، للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المذكور بعد إدماجهم طبقا لمقتضيات المادة 73 أعلاه.
المادة 92
تعوض بالإحالة إلى هذا المرسوم، كل إحالة على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحل تسميات الأطر الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم محل التسميات المماثلة الواردة في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما هو مبين في الجدول الوارد في المادة 73 أعلاه.
المادة 93
يعمل بهذا المرسوم، مع مراعاة مقتضيات المواد 78 و80 و86 و87 و89 و94 منه، ابتداء من فاتح سبتمبر.2023.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ :
– مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، مع مراعاة مقتضيات المواد 79 و84 و88 أعلاه. غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تغييرها أو نسخها، حسب الحالة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ؛
– مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) مع مراعاة مقتضيات المادة 86 أعلاه ؛
– مقتضيات المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
المادة 94
تعتبر صحيحة الإجراءات المتعلقة بمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنظمة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)، لا سيما المواد 34 و35 و42 منه.
المادة 95
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1445 )23 فبراير 2024.
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء : غيتة مزور.
كلمات ذات صلة:
- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2024
- النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية pdf 2024
- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية word
- المادة 115 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
- المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
- النظام الأساسي الجديد للتعليم pdf 2024
- النظام الأساسي الجديد للتعليم في الجريدة الرسمية