مذكرات رسمية

النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم 2024

في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التربوية بالمغرب، صدر مرسوم رقم 140-24-2 بتاريخ 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بالجريدة الرسمية والذي يحدد مقتضيات ومواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. يهدف هذا المرسوم إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل موظفي وزارة التعليم، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة ومتطلبات المنظومة التعليمية.

يتضمن النظام الأساسي الجديد للتعليم 2024 مجموعة من المقتضيات التي تركز على حقوق وواجبات الموظفين، بالإضافة إلى تحسين الدخل وكذا ظروف العمل وتعزيز الكفاءات. كما يتطرق المرسوم إلى تفاصيل هامة مثل المادة 115 التي تحدد آليات الترقية والتكوين المستمر، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي.

سيتاح للمهتمين تحميل النظام الأساسي الجديد 2024 بصيغة PDF أو Word، مما يسهل الاطلاع عليه وفهم تفاصيله بشكل أعمق. من خلال هذا الموضوع، سنستعرض ملامح النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2024، ونقدم روابط لتحميل المستندات ذات الصلة، مما يساهم في تعزيز الوعي والمعرفة حول حقوق وواجبات موظفي وزارة التربية في المغرب.

مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية 2024

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024(،
رسم ما يلي :

المادة 1

طبقا لأحكام الفصل 4 من الـــظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذين يشار إليهم بعده بــ »الموظفين».

المادة 2

تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي الخاص، على الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00.
يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي الخاص في وظيفة قارة ويرسمون في إحدى الدرجات التي ينص عليها، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

الباب الأول:  حقوق وواجبات موظفي وزارة التربية الوطنية وأخلاقيات المهنة

يحدد الباب الأول من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية مبادئ عامة تحكم عمل موظفي الوزارة، مشدداً على أهمية توفير ظروف عمل مناسبة، وتوفير المعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية، وحق الموظفين في المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة ، وعدم إجبارهم على مزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم، وتأكيد على أهمية ضمان هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، والتزام الموظفين بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة، واحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم ، وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، وعدم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها، كما يشدد الباب على التزام الموظفين بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية، واستحضارهم الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.

المادة 3

يزاول الموظفون، مهامهم بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

تعمل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسلامة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.
وتضع رهن إشارة الموظفين المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامهم، وكذا مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.

المادة 5

يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.

المادة 6

يلتزم الموظفون بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.
كما يلتزمون باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلا بترخيص كتابي مسبق.
ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها.

المادة 7

يتعين على الموظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية.
كما يتعين عليهم، حسب طبيعة المهام الموكولة إليهم، الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.

المادة 8

تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ميثاقا لأخلاقيات المهنة يحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموظفين التقيد بها.

بات بالامكان الان ارسال ملفاتكم، وثائقكم او ومقالاتكم الينا. ابعثوا مشاركاتكم ، اقتراحاتكم أو اراءكم وسوف ننشرها في حينها.

ابعث مساهمتك الان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى